Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/07/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 203 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
203/1972
Date
27/07/1972
President
بطرس نجيم
Members
عويدات، فريحه
Source
Lebanese University

- شروط مصادرة الشق الاول من الكفالة المتعلق بحضور المتهم جلسات المحاكمة

-

بمصادرة الشق الاول من الكفالة المقدمة لإخلاء سبيله وبما انه يتبين من مراجعة محضر المحاكمة ان المتهم حوكم بالصورة الوجاهية موقوفا وقد حدد الحوكم المطعون فيه بحقه وهو لا يزال موقوفا وبما انه في هذه الحالة لا مجال للقول في القرار بمصادرة الشق الاول من الكفالة المتعلقة باخلاء سبيله وبما ان المحكمة بذهابها هذا المذهب تكون قد خالفت القانون وعرضت بالتالي قرارها للفسخ وبما ان هذا السبب يتعلق بالانتظام العام ويمكن للمحكمة ان تثيره عفوا