Court of Cassation, criminal chamber 27/07/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 203 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 203/1972
- Date
- 27/07/1972
- President
- بطرس نجيم
- Members
- عويدات، فريحه
- Source
- Lebanese University
- شروط مصادرة الشق الاول من الكفالة المتعلق بحضور المتهم جلسات المحاكمة
-
بمصادرة الشق الاول من الكفالة المقدمة لإخلاء سبيله وبما انه يتبين من مراجعة محضر المحاكمة ان المتهم حوكم بالصورة الوجاهية موقوفا وقد حدد الحوكم المطعون فيه بحقه وهو لا يزال موقوفا وبما انه في هذه الحالة لا مجال للقول في القرار بمصادرة الشق الاول من الكفالة المتعلقة باخلاء سبيله وبما ان المحكمة بذهابها هذا المذهب تكون قد خالفت القانون وعرضت بالتالي قرارها للفسخ وبما ان هذا السبب يتعلق بالانتظام العام ويمكن للمحكمة ان تثيره عفوا