Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/02/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
37/1972
Date
15/02/1972
President
بطرس نجيم
Members
عويدات، فريحه
Source
Lebanese University

- مفعول اغفال محكمة الجنايات البت بطلب اجراء كشف حسي

-

يتبين ان الاستاذ فرهود كرر اثناء مرافعته طلب اجراء الكشف المحلي من قبل المحكمة واعادة تمثيل الحادث وبما انه يتبين من مراجعة محضر ضبط المحاكمة ولا من مراجعة القرار المطعون فيه ان المحكمة جاءت على ذكر هذا الطلب او ردت عليه سلبا او ايجابا وبما ان أمر اجراء الكشف على محل الحادث وجلاء الوقائع على ضوئه لا يكون في مصلحة طالب اجراء هذا الكشف فحسب بل في مصلحة سائر الفرقاء ومنهم المتهم وهذا ما يجعل من عدم البت في هذا الطلب امرا يتعلق باحدى المبادىء الرئيسية في الاصول وبما ان اغفال المحكمة الرد على احد المطالب المقدمة اليها يشكل مخالفة قانونية تؤدي الى ابطال القرار المطعون فيه واعادة المحاكمة وفقا للاصول