Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/1956

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /1956

Court
تمييز جزائي
Number
60/1956
Date
11/02/1956
President
حسن قبلان
Members
هنود، زهر
Source
Lebanese University

- الشروط الشكلية لقبول الاستدعاء التمييزي المقدم سواء من النيابة العامة التمييزية او الفرقاء

-

وحيث تبين من مراجعة استدعاء النقض المقدم من النيابة العامة الاستئنافية في لبنان الشمالي انه لم يرفق به صورة عن القرار المطعون فيه وحيث ان المادة 79 من قانون 10 ايار 1950 توجب ارفاق طلب النقض بصورة عن القرار المطعون فيه وهذا النص المطلق يتناول النيابة العامة كما يتناول باقي الفرقاء فيكون طلب النيابة العامة الاستئنافية لدى محكمة لبنان الشمالي مستوجب الرد شكلا

- مفعول اجازة الموكل اللاحقة لاعمال وكيله ومدى امكانيته الادلاء ببطلان الوكالة التي استفاد منها

-

حيث ان المادة 806 ق.ع تنص بانه لا يلزم الموكل بما يفعله الوكيل مما يخرج عن حيز سلطته او يتجاوز حدها الا في الاحوال الاتية: اولا: اذا وافق عليه ولو بوجه ضمني ثانيا: اذا استفاد منه وحيث انه من مراجعة الاوراق يتبين ان المستدعي المتهم وافق ضمنيا على وجود وكيله الاستاذ مصطفى الذوق في المحاكمة الجنائية وقد حضر جميع جلساتها ونقلا عن ذلك فانه قدم تميييزا عنه وارفق تمييزه وكالة صادرة اليه من المتهم معرفة لدى كاتب العدل بتاريخ 16 كانون الاول 1955 وحيث ان الاجازة اللاحقة هي كالوكالة السابقة فلا يجوز الان للمستدعي المهتم ان يدلي ببطلان هذه الوكالة التي استفاد منها عملا بالقاعدة المعروفة Nulne peut se prevaloire acxo Propo turpitude

- مفعول استناد المحكمة الى اقوال الشهود دون بيان اسمائهم

-

حيث ان لا حاجة لذكر اسماء الشهود الذين استندت المحكمة الى شهاداتهم بل ان مجرد قولها ان الوقائع ثابتة باقوال الشهود المستمعين بعد اليمين هو كاف فيكون هذا السبب مردودا