Court of Cassation, criminal chamber 04/12/1956
تمييز جزائي حكم رقم : 452 /1956
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 452/1956
- Date
- 04/12/1956
- President
- حسن قبلان
- Members
- حنين، مزهر
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاة الدرجتين على تطبيق الفقرة المناسبة من النص القانوني الذي ينص على عقوبة جنائية وجناحية
-
وحيث ان قاضي التحقيق خلص بالنتيجة وعلى ضوء التحقيقات التي اجراها وضوء البرقية المذكورة الى القول بان عمل الاستاذ حاتم ينطبق على المادة 403 من ق ع اي انه رد العمل المنسوب الى المدعي عليه الى حكم قاعدة قانونية راهنة وحيث ان قاضي الاحالة اورد في قراره نص برقية غير التي اعتمدها قاضي التحقيق واستخلص منها ان العمل المنسوب الى الاستاذ حاتم ينطبق على فقرة خاصة من المادة 403 من ق ع وهي الفقرة الثانية دون ان يظهر من قراره هذا وصفه للفعل القانوني وحيث انه لكي يكون القرار شاملا للوصف القانوني يتوجب ان يظهر من القرار ان قاضي الاحالة بعد اطلاعه على الادلة الواردة في التحقيق قرر ان هذه الادلة فيه للاتهام بجرم يحدده بصراحة "يراجع قرار هذه المحكمة رقم 41 بتاريخ 31/10/951 وحيث انه من الرجوع الى الملف يتبين ان قاضي التحقيق كان وصف فعل المدعي عليه وصفا تضمن في آن واحد الافتراء الجنائي والافتراء الجناحي دون تفريق في حين ان لكل من هذين الجرمين عناصر خاصة وعقوبة خاصة. وحيث ان قاضي الاحالة من حصته حصر الاتهام بالافتراء الجنائي وحدد النص القانوني لذلك وهو كما قال: الفقرة الثانية من المادة 403 من قانون العقوبات وحيث انه يكون بعمله هذا نفى ضمنا ما كان ذهب اليه قاضي التحقيق وجعله ينطبق على المادة 403 المذكورة في حالتيها وحيث انه يضاف الى ما تقدم ان قاضي الاحالة قبل وصوله الى هذه النتيجة حتى بوجود الفعل القانوني اي فعل الافتراء الجنائي من غير ان نظهر عناصر الجريمة والادلة الواردة عليها والتي نصت عليه ان يقول صراحة بكفايتها للاتهام والقول بوجود عناصر الجريمة واهمها علم الشاكي ببراءة المشكو وحيث ان اتفاق قاضي الاحالة مع قاضي التحقيق على الشقالمتعلق بالافتراء الجنائي بالشكل الذي ورد فيه قرار كل منهما لا ينفي كونهما خلقا في ما بينهما اختلافا لجهة وصف الفعل القانوني فيما يتعلق بالافتراء الجناحي ذلك لان الاول استبعده والثاني قاضي التحقيق جعله مشمولا بقوله بانطباق عمل المدعي عليه على كامل المادة 403 ق ع دون تخصيص فقرة منها وحيث انه يظهر من كل ما تقدم ان الشرط الخاص الذي تعرضه المادة 66 من قانون 10 ايار سنة 950 معطوفة من المادة 71 منه وهو قيام اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية قد تحقق ويكون طلب النقض المقدم من النيابة العامة التمييزية ومن الاستاذ ارسلان حاتم مقبولين شكلا
- شروط تحقق جرم الافتراء واصول اثبات علم الشاكي ببراءة المشكو فيه
-
وحيث ان القرار المطعون فيه بعد ان قال بوجود ادلة كافية على الوقائع المادية اي على عمل المدعي المادي لم يبحث وجود العنصر الآخر وهو عنصر المعرفة بالبراءة ولم يقل ما اذا كان ورد في التحقيقات ادلة كافية على وجود هذا العنصر الثاني الهام حتى يتمكن من اتهام المدعي عليه بالجرم المنسوب اليه وحيث ان قول قاضي الاحالة في قراره المذكور بان معرفة الاستاذ حاتم ببراءة المختار تقع تحت تقدير قضاة الحكم يتضمن شكا في صحة الادلة التي بين يديه والتي تكون عليه هو ان تنظر في كفايتها للاتهام وحيث ان قوله بعد ذكره يبقى غير مركز الى سند قانوني ويوجب حتما النقض وحيث انه من جهة اخرى لا يظهر من الملف اي دليل يحمل على القول بان الاستاذ حاتم عند ارساله البرقيات اثر حصول الحادثة التي حصلت فعلا في دلبتا وفور علمه بها فكان عالما بان المختار جوزيف روفائيل غريب عنها وبريء منها وحيث انه لا يمكن افتراض وجود هذا العنصر الهام من عناصر جريمة الافتراء افتراضا بل يجب ان يرد في التحقيقات ادلة كافية على وجوده وحيث ان التحقيقات تفتقر لمثل هذه الادلة ويبدو من طلب النقض المقدم من النيابة العامة ومن اقوال الجهة المدعية نفسها ان الادلة قد استنفذت وحيث انه يتوجب اولا نقض القرار المطعون فيه ثم منع المحاكمة عن المتهم من غير حاجة في بحث باقي الاسباب المدلى بها