Court of Cassation, criminal chamber 26/11/1956
تمييز جزائي حكم رقم : 441 /1956
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 441/1956
- Date
- 26/11/1956
- President
- حسن قبلان
- Members
- حنين، منلا
- Source
- Lebanese University
- في السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل
-
وحيث ان الوقائع التي اعتبرتها المحكمة ثابتة تدعو الى الاعتقاد بان المتهم جاء ليشتري الساعة وليس ليسرقها وان المدعي لم يسلمه اياها قبل دفع ثمنها فاشهر عليه المتهم مسدسه. وحيث كان على المحكمة حينما وضعت فعل المتهم بأنه من نوع السرقة ان تعلل قرارها تعليلا يستفاد منه نية السرقة الجرمية وحيث ان النقص في التعليل ادى في الواقع الى تطبيق القانون تطبيقا خاطئا وبالتالي الى نقض القرار المطعون فيه