Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/11/1956

تمييز جزائي حكم رقم : 441 /1956

Court
تمييز جزائي
Number
441/1956
Date
26/11/1956
President
حسن قبلان
Members
حنين، منلا
Source
Lebanese University

- في السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل

-

وحيث ان الوقائع التي اعتبرتها المحكمة ثابتة تدعو الى الاعتقاد بان المتهم جاء ليشتري الساعة وليس ليسرقها وان المدعي لم يسلمه اياها قبل دفع ثمنها فاشهر عليه المتهم مسدسه. وحيث كان على المحكمة حينما وضعت فعل المتهم بأنه من نوع السرقة ان تعلل قرارها تعليلا يستفاد منه نية السرقة الجرمية وحيث ان النقص في التعليل ادى في الواقع الى تطبيق القانون تطبيقا خاطئا وبالتالي الى نقض القرار المطعون فيه