Court of Cassation, criminal chamber 28/01/1956
تمييز جزائي حكم رقم : 40 /1956
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 40/1956
- Date
- 28/01/1956
- President
- حسن قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
- تحديد نطاق حق محكمة الجنايات بتعديل الوصف القانوني للجرم في قرار الاتهام
-
حيث ان محكمة استئناف جبل لبنان الغرفة الجزائية حكمت ببراءة المتهمين احمد منصور ومحمد منصور مما اسند اليهما وقد عللت حكمها بما يأتي: (لم يثبت للمحكمة بعذرة يرتاح اليها الوجدان ان احمد منصور هو الذي اطلق النار على المدعي محاولا قتله بل ان المحكمة على اعتقاد بان شقيقه محمد هو الفاعل وبالتالي لا يكون هذا الاخير قد شدد عزيمة شقيقه احمد وان على افتراض بان احمد هو الذي شدد عزيمة محمد فان هذا الفعل هو مستقل عن فعل محاولة القتل اعمال بموجبه احمد منصور واذا كان يحق للمحكمة قانونا ان تغير وصف الفعل فلا يمكنها وهي مقيدة بمضبطة الاتهام ان تجرم تهما بفعل آخر غير محال به امامها وحيث يحق لمحكمة الجنايات تغيير وصف الجريمة المسندة للمتهم في قرار الاتهام واستنادا لهذا المبدأ يحق لها اعتبار الفعل الاصلي (حسب قرار الاتهام) متدخلا واعتبار المتدخل (حسب قرار الاتهام) فاعلا اصليا يراجع بهذا الموضوع الاجتهاد الافرنسي: Dalloz nouveau apertoire - Cours de cassation 101 - 102 وحيث انه ينتج مما تقدم ان محكمة استئناف جبل لبنان بعد ان اعتبرت في حكمها المميز ان الفاعل الاصلي للجرم الموصوف في قرار الاتهام هو محمد منصور وان المتدخل هو احمد منصور (خلافا لما جاء في قرار الاتهام) كان عليها ادانة محمد منصور كفاعل اصلي وادانة احمد منصور كمتدخل لا ان تحكم ببرائتهما طالما انه يحق لها تغيير وصف الجريمة المسندة للمتهم في قرار الاتهام واعتبار الفاعل الاصلي (حسب قرار الاتهام) متدخلا واعتبار المتدخل (حسب قرار الاتهام) فاعلا اصليا كما يتبين من الاجتهادات المذكورة. ويكون القرار المطعون فيه مخالفا للقانون ومفسرا له تفسيرا خاطئا ويجب بالتالي نقضه