Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/1956

تمييز جزائي حكم رقم : 112 /1956

Court
تمييز جزائي
Number
112/1956
Date
15/03/1956
President
حسن قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- في وحدة محضر ضبط المحاكمة والحكم والمفاعيل المترتبة لجهة ورود المعاملات الجوهرية في احداها

-

حيث تبين من مراجعة القرار المطعون فيه انه خال من ذكر ملخص مطالعة النيابة العامة ودفاع المتهم والادعاء الشخصي ولم يذكر ملخص مطالعة النيابة العامة ودفاع المتهم والادعاء الشخصي ولم يذكر ملخص مطالعة النيابة العامة ودفاع المتهم والادعاء الشخصي ولم يذكر فيه عند لفظه الحكم العبارة التي درجت عليها المحاكم وهي:" بعد الاطلاع على اقوال الفريقين وعلى مطالعة النيابة العامة ليمكن القول بان ما ورد في ضبط المحاكمة وهو تتمة للحكم لان الحكم وضبط المحاكمة هما وثيقتان تتمم الاولى الثافيه كما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة بدعاوى عديدة بل جل ما ذكر هو : بعد استماع المطالعة ولم يذكر شيئا عن اقوال الفريقين فتكون المحكمة بذلك قد خالفت قاعدة جوهرية عرضت قرارها للنقض

- شروط تحقق جرم الافتراء ومفعول قرار الحفظ الصادر عن النيابة العامة لجهة اثبات كذب الاخبار

-

وحيث انه من الرجوع الى نص المادتين 402 و403 من ق.ع يتبين انه ليس في هذه النصوص اية اشارة او تلميح الى وجوب صدور قرار من سلطة قضائية لكي يجوز الادعاء بجرم الافتراء بل يجب لتعرفة عناصر جرم الافتراء ان تثبت الامور الآتية: 1: ان يتقدم الشاكي باخبار او شكوى ينسب فيها الى المميز عليه انه اقدم على ارتكاب جرم جزائي. 2: ان يكون تقديم الشكوى او الاخبار الى السلطة القضائية او سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية 3: ان تكون الشكوى كاذبة او ان يكون الجرم بنفسه غير موجود وان يكون موجودا او يكون المجنى عليه بريئا منه 4: ان يكون الشاكي عالما بكذب الشكوى وبان الجرم غير موجود وان المجنى عليه بريء منه 5: يضاف الى هذا انه اذا لم يحصل تقديم اية شكوى فان عناصر جرم الافتراء تكون متوفرة ايضا بحق من يكون سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي باختلاقه ادلة مادية على جريمة لم تقترف وحيث انه يجب على المحكمة الناظرة بجرم الافتراء ان تتثبت من وجود هذه العناصر بنفسها فتبحث في وجود الشكوى وفي الوقت نفسه اذا كانت هذه الشكوى كاذبة والشاكي عالما بذلك وحيث انه يجب على المحكمة الناظرة بجرم الافتراء ان تتثبت من وجود هذه العناصر بنفسها صح وحيث ان قول المحكمة بان بحثها ينحصر في تحديد الشكاية ونية الشاكي ولا يتعداها الى صحة او عدم صحة الاعمال موضوع الشكوى يكون قولا خاطئا وحيث ان النص القانوني بدعوى الافتراء تختلف في بلادنا عما هو في فرنسا لذلك لا يمكن الاخذ باجتهادات الافرنسية التي ذكرها القرار المطعون فيه لان من الرجوع الى نص المادة 402 من ق.ع يتبين انه يجعل دعوى الافتراء قبوله بمجرد قبوله صح معرفة الشاكي كذب هذه الشكوى او الاخبار قبل ان يتقدم بهما. ان قرار الحفظ الصادر عن النيابة العامة يكون والحالة هذه كافيا لقبول الدعوى شكلا وحيث ان محكمة الاستئناف تكون قد اخطأت في تفسير المادة 402 من ق.ع عندما اعتبرت ان صدور قرار بحفظ الدعوى من النيابة العامة يجعل الادعاء بجرم الافتراء متعذرا يث يتوجب اذا نقض القرار المطعون فيه

- الطبيعة القانونية لقرار الحفظ الصادر عن النيابة العامة والمفاعيل المترتبة لجهة امكانية قبول دعوى الافتراء شكلا

-

وحيث ان الاجتهاد اللبناني قد استقر على اعتبار ان قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة لاثبات كذب الاخبار خاصة ان هذا القرار لم يعد قرارا اداريا لما كان قبل صدور قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني سنة 1948 بل اصبح قرارا قضائيا منصوصا عليه في المادة 50 من القانون المذكور (قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم 66 12/2/952 وحيث ان محكمة الاستئناف تكون قد اخطأت في تفسير المادة 402 من ق.ع عندما اعتبرت ان صدور قرار بحفظ الدعوى من النيابة العامة يجعل الادعاء بجرم الافتراء متعذرا وحيث يتوجب اذا نقض القرار المطعون فيه