Court of Cassation, criminal chamber 23/11/1971
تمييز جزائي حكم رقم : 319 /1971
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 319/1971
- Date
- 23/11/1971
- President
- بطرس نجيم
- Members
- خيرالله، فريحة
- Source
- Lebanese University
- في امكانية توقيع محضر ارجاء اصدار الحكم من مستشار جديد.
-
وبما انه من الرجوع الى محضر ضبط المحاكمة صفحة 42 و43 يتبين ان الهيئة الحاكمة التي اجرت المحاكمة في هذه القضية وقررت بتاريخ 30/06/1971 ختام المحاكمة فيها وارجاء افهام الحكم الى الاربعاء في 11/08/1971 كانت مؤلفة من السادة الرئيس حليم الحايك والمستشارين وفيق الحسامي وحسين صيداني وانه في الموعد المذكور اي في 11/08/1971 ورد في ترويسة محضر ضبط الجلسة ان الهيئة مؤلفة من السيد حليم الحايك رئيسا ووفيق الحسامي وحسين الصيداني مستشارين الا ان القرار الذي اتخذت هذه الهيئة بغياب الفريقين وبحضور ممثل النيابة العامة باكمال التدقيق وارجاء الجلسة الى يوم الاربعاء 18/08/1971 لم يوقعه المستشار وفيق الحسامي لا بل وقعه بدلا من المستشار الاخر السيد بولس داغر فان هذا التصرف من قبل المحكمة الذي يتبين منه ان المستشار السيد بولس داغر قد اشترك في التداول في القضية واكمال التدقيق فيها وارجاء الجلسة الى موعد احر والذي لم يذكر له اي مبرر قانوني هو خرق للاصول في احدى المعاملات الجوهرية المتعلقة بسير المحاكمة من شأنه ابطال المحاكمة وتجر بالتالي الى نقض القرار النهائي المطعون فيه الذي اعطي فيما بعد بتاريخ 18/08/1971