Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/12/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 109 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
109/1980
Date
18/12/1980
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم بيان محكمة الجنايات كامل هوية الشهود وعلاقتهم بالفريقين

-

وحيث ومن مراجعة محضر ضبط المحاكمة الجنائية تبين ان المحكمة استعمت الى الشهود دون اخذ هويتهم الكاملة ودون سؤالهم عن علاقتهم بالفريقين. وحيث ان هذا الذهول عن تطبيق القانون من شأنه ان يؤدي الى ابطال الحكم المعون فيه.