Court of Cassation, criminal chamber 18/12/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 109 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 109/1980
- Date
- 18/12/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم بيان محكمة الجنايات كامل هوية الشهود وعلاقتهم بالفريقين
-
وحيث ومن مراجعة محضر ضبط المحاكمة الجنائية تبين ان المحكمة استعمت الى الشهود دون اخذ هويتهم الكاملة ودون سؤالهم عن علاقتهم بالفريقين. وحيث ان هذا الذهول عن تطبيق القانون من شأنه ان يؤدي الى ابطال الحكم المعون فيه.