Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/12/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 112 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
112/1980
Date
18/12/1980
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تلاوة قائمة الشهود لجهة نقض الحكم

-

حيث انه مراجعة محضر ضبط المحاكمة الجنائية يتبين ان قائمة الشهود لم تتل وفقا لما اوجبته المادة 293 من الاصول الجزائية. وحيث ان في هذا الذهول عن تطبيق القانون خرقا لقاعدة شفهية المحاكمة مما يوجب ابطالها وبالتالي الحكم المطعون فيه بالنسبة لدعوى الحق العام المساقة بحق المتهمين الياس طوق وحنا طوق وبالنسبة للدعوى الشخصية بوجه جميع المتهمين الثلاثة الياس وحنا وجميل طوق. وحيث ان المحكمة رأت اثارة هذا السبب عفوا لتعلق قاعدة شفهية المحاكمة بالانتظام العام