Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/11/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
63/1980
Date
14/11/1980
President
ديب درويش
Members
حويك، ابو مراد
Source
Lebanese University

- مفعول عدم بيان الحكم لمطالب المتهم لجهة مخالفة للقانون

-

حيث ادلى المستدعي تحت هذا العنوان بانه من الرجوع الى القرار المطلوب نقضه لم يجد فيه ما يشير الى الطلبات الواردة دفاعا عن المتهم من وكيله في جلسة المرافعة ومن المتهم بالذات عند ختام المحاكمة. وحيث من مراجعة القرار المطلوب نقضه يتبين انه لا يتضمن ما يشير الى ملخص مطالب المتهم مع العلم ان هذا المتهم طلب في جلسة المحاكمة الاخيرة الشفقة والرحمة. وحيث ان عذا الاغفال يشكل مخالفة لاحكام المادة 323 اصول جزائية وان هذه المخالفة تقضي الى النقض .