Court of Cassation, criminal chamber 14/11/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 63/1980
- Date
- 14/11/1980
- President
- ديب درويش
- Members
- حويك، ابو مراد
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم بيان الحكم لمطالب المتهم لجهة مخالفة للقانون
-
حيث ادلى المستدعي تحت هذا العنوان بانه من الرجوع الى القرار المطلوب نقضه لم يجد فيه ما يشير الى الطلبات الواردة دفاعا عن المتهم من وكيله في جلسة المرافعة ومن المتهم بالذات عند ختام المحاكمة. وحيث من مراجعة القرار المطلوب نقضه يتبين انه لا يتضمن ما يشير الى ملخص مطالب المتهم مع العلم ان هذا المتهم طلب في جلسة المحاكمة الاخيرة الشفقة والرحمة. وحيث ان عذا الاغفال يشكل مخالفة لاحكام المادة 323 اصول جزائية وان هذه المخالفة تقضي الى النقض .