Court of Cassation, criminal chamber 28/01/1981
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /1981
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 3/1981
- Date
- 28/01/1981
- President
- ديب درويش
- Members
- حويك، ابو مراد
- Source
- Lebanese University
- مفعول هيئة تبديل المحكمة لجهة اعادة اجراءات المحاكمة
-
حيث يتبين من مراجعة اصل القرار المطعون فيه ومحضر ضبط المحاكمة العائد له انه حصل تغيير في تشكيل هيئة المحكمة دون ان تعاد اجراءت المحاكمة من تنبيهات واستجوابات واستماع شهود وتلاوة اوراق. وحيث ان في ذلك خرقا لقاعدة شفوية المحاكمة يقضي الى النقض . وحيث بسبب تعلق هذه المخالفة بالانتظام العام يقتضي اثارتها من قبل المحكمة عفوا.