Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/01/1981

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /1981

Court
تمييز جزائي
Number
3/1981
Date
28/01/1981
President
ديب درويش
Members
حويك، ابو مراد
Source
Lebanese University

- مفعول هيئة تبديل المحكمة لجهة اعادة اجراءات المحاكمة

-

حيث يتبين من مراجعة اصل القرار المطعون فيه ومحضر ضبط المحاكمة العائد له انه حصل تغيير في تشكيل هيئة المحكمة دون ان تعاد اجراءت المحاكمة من تنبيهات واستجوابات واستماع شهود وتلاوة اوراق. وحيث ان في ذلك خرقا لقاعدة شفوية المحاكمة يقضي الى النقض . وحيث بسبب تعلق هذه المخالفة بالانتظام العام يقتضي اثارتها من قبل المحكمة عفوا.