Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/12/1957

تمييز جزائي حكم رقم : 463 /1957

Court
تمييز جزائي
Number
463/1957
Date
17/12/1957
President
حسن قبلان
Members
مزهر، حنين
Source
Lebanese University

- مفعول عدم حلف الخبير يمين الخبرة او الشهادة لجهة نقض الحكم.

-

حيث تبين في الواقع ان الرئاسة امرت بتلاوة التقارير الثلاثة الصادرة عن الطبيب عصين في حين انه لم يكن سبق له ان حلف اليمين قبل تقديمه هذه التقارير ولا يعد تقديمها كان يكون قد استدعى كشاهد امام المحقق او المحكمة - وحيث ان هذه المخالفة الصريحة لاحكام المادتين 298 و40 من 1.ج توجب الابطال والنقض , على ما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة المستمر.