Court of Cassation, criminal chamber 17/12/1957
تمييز جزائي حكم رقم : 463 /1957
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 463/1957
- Date
- 17/12/1957
- President
- حسن قبلان
- Members
- مزهر، حنين
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم حلف الخبير يمين الخبرة او الشهادة لجهة نقض الحكم.
-
حيث تبين في الواقع ان الرئاسة امرت بتلاوة التقارير الثلاثة الصادرة عن الطبيب عصين في حين انه لم يكن سبق له ان حلف اليمين قبل تقديمه هذه التقارير ولا يعد تقديمها كان يكون قد استدعى كشاهد امام المحقق او المحكمة - وحيث ان هذه المخالفة الصريحة لاحكام المادتين 298 و40 من 1.ج توجب الابطال والنقض , على ما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة المستمر.