Court of Cassation, criminal chamber 28/04/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 9/1980
- Date
- 28/04/1980
- President
- ديب درويش
- Members
- حويك، ابو مراد
- Source
- Lebanese University
- مفهوم السبب التمييزي المبني على الاختلاف في وصف الفعل القانوني.
-
حيث يتبين ان قضاة الدرجتين استثبتا نفس الفعل المادي من اقدام المدعي عليه على سحب مبلغ من المال مودع في المصرف باسم موكلته وبعد وفاتها الا ان القاضي المنفرد اعتبر ان هذا الفعل يشكل جرم الاحتيال واساءة الامانة بالنسبة لعدم اعادة المبلغ بعد استلامه الانذار وقضى بالعقوبة استنادا لذلك. وبما ان محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه اعتبرت ان عنصر سوء النية غير متوفر وقضت بابطال التعقبات الجارية بحق المدعي عليه. وبما ان الاختلاف في وصف الفعل القانوني يحكون متوفرا بين قضاة الدرجتين طالما ان احدهما اعتبر ان هذه الوقائع تشكل جريمة بينما قال الاخرون ان نفس الافعال لا تشكل جريمة.
- مفعول عدم تنظيم تقرير استئنافي وعدم تلاوته في المحاكمة
-
بما انه من الرجوع الى الاوراق يتبين ان محكمة الاستئناف اغفلت تنظيم تقرير استئنافي في القضية كما تفرضه احكام المادة 222 اصول جزائية كما وانه لم يصر الى تلاوة هذا التقرير في المحاكمة كما تفرضه المادة 223 اصول جزائية. وبما ان هذا الاغفال في احدى المعاملات الجوهرية يجر الى الابطال ويقتضي قبول النقض لهذا السبب واعادة المحاكمة وفقا للاصول.