Court of Cassation, criminal chamber 13/03/1957
تمييز جزائي حكم رقم : 104 /1957
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 104/1957
- Date
- 13/03/1957
- President
- حسن قبلان
- Members
- مزهر، حنين
- Source
- Lebanese University
- مفعول اغفال محكمة الجنايات البت بدفع توافر حالة الدفاع المشروع
-
بما انه تبين في الاطلاع على ضبط المحاكمة ان الاستاذ حركه وكيل موسى بردى طلب بنتيجة مرافعته اعتبار موكله في حالة الدفاع المشروع عن النفس والا فاعتبار فعله من نوع الجنحة البسيطة. وبما ان محكمة الجنايات لم ترد في قرارها على هذا الطلب مكتفية بالتعليل ان فعل المتهم المذكور جناية تنطبق على المادة 547 ق.ع معطوفة على المادة 253 منه لأن المحكمة ترى في القضية اسبابا مخففة بحقه صريحا. وبما ان هذا التعليل لا يتضمن جوابا على الطلب المدلى به وهو الذي نصت عليه وحددت عناصره المادة 563 من ق.ع وبما ان هذا الاغفال يحول دون استعمال محكمة التمييز حقها في التحميص لمعرفة ما اذا كانت العقوبة التي صار انزالها بحق المتهم قد طبق بشأنها القانون تطبيقا صحيحا ام لا وذلك نظرا لتباين المسؤولية والعقاب بين الحالة التي يكون فيها المتهم مستحقا العذر المحل او المخفف وبين الحالة التي يستحق فيها فقط الاسباب المخففة. وبما انه يقتضي اذا انقضى نقض القرار المطعون منه عملا باحكام المادة 61 من قانون 10 ايار سنة 1950 للعلة المذكورة دونما حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها.