Court of Cassation, criminal chamber 10/04/1975
تمييز جزائي حكم رقم : 94 /1975
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 94/1975
- Date
- 10/04/1975
- President
- بطرس نجيم
- Members
- فريحة، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم استجواب الفريقين المتخاصمين
-
حيث ان طالبي النقض يدليان بان محكمة الاستتئناف الجزائية خالفت القانون بعدم استجوابها للطرفين المتخاصمين. وحيث انه يتبين من مراجعة احكام المادة 223/202 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان على المحكمة بعد ان تقوم بتلاوة الاوراق ان تستجوب المدعى عليه عن التهمة المسندة اليه وحيث انه لم يتبين من مراجعة محضر ضبط المحاكمة الاستئنافية ان المحكمة استجوبت المدعى عليه محمد مهدي قانصو عن الجرم المسند اليه وحيث ان هذا الاغفال يشكل مخالفة قانونية لقاعدة جوهرية من قواعد اصول المحاكمة ويؤدي بالتالي الى ابطال القرار المطعون فيه وحيث انه بعد الاخذ بهذا السبب لم يعد من موجب لبحث بقية الاسباب المدلى بها