Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/06/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 131 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
131/1975
Date
11/06/1975
President
منيف عويدات
Members
اليازجي، فريحة
Source
Lebanese University

- شروط ملاحقة الشركاء والموصين في شركات التوصية.

-

عن الشرط المتعلق بتفسير المادة 691 عقوبات بما ان الشركة المعلن افلاسها هي من نوع شركة التوصية البسيطة وفيها طالبو النقض شركاء موصين. وبما انه من المقرر في جرائم الافلاس انه يلاحق فيها سوى الاشخاص المحددين في القانون وعن الافعال الشخصية التي ارتكبوها.

- مفعول عدم بيان الوقائع الجرمية لجهة رقابة محكمة التمييز

-

عن الشرط المتعلق بتفسير المادة 691 عقوبات . بما ان الشركة المعلن افلاسها هي من نوع شركة التوصية البسيطة وفيها طالبو النقض شركاء موصين. وبما انه من المقرر في جرائم الافلاس انه لا يلاحق فيها سوى الاشخاص المحددين في القانون وعن الافعال الشخصية التي ارتكبوها. وبما ان الحكم المطعون فيه لم يبين الافعال التي قام بها كل من طالبي النقض لمعرفة ما اذا كانت تقع تحت العقاب المنصوص عنه في المادة 691 عقوبات مما يمنع على محكمة التمييز من اجراء رقابتها على حسن تطبيق القانون ويشكل بالتالي سببا للنقض . وبما انه لم يعد من موجب لبحث الاسباب الاخرى.