Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/09/1957

تمييز جزائي حكم رقم : 323 /1957

Court
تمييز جزائي
Number
323/1957
Date
04/09/1957
President
حسن قبلان
Members
مزهر، حنين
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تلاوة المستندات التي استند اليها الحكم لجهة خرق مبدأ شفوية المحاكمة

-

وبما انه لم يظهر من مراجعة الضبط ان الانذار المشار اليه آنفا والذي استندت اليه المحكمة كدليل للتجريم قد تلي علنا. وبما ان عبارة "جرى الاطلاع على الدعويين المطلوبتين" وان كانت تفيد ان المحكمة اطلعت عليهما فهي لا تفيد مطلقا ان مضمون هاتين الدعويين والاحكام الصادرة بهما قد تليت علنا ووضعت موضع البحث الجدي في جلسة المحاكمة وبما ان الاستناد الى هذه الوثائق دون تلاوتها علنا في المحاكمة يشكل مخالفة قانونيةوخرقا لمبدأ شفوية المحاكمة يستوجب بالتالي النقض عملا باحكام المادة 61 من قانون 10 ايار سنة 1950