Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
53/1974
Date
28/02/1974
President
منير محمصاني
Members
جعجع، حريز
Source
Lebanese University

- مفهوم المعاملة الجوهرية ومدى شمولها عدم اطلاع المتهم على المادة الجرمية وعدم سؤاله عن اقراره بمعرفتها

-

حيث ان الحكم استند في جملة ما استند اليه الى الساعات المسروقة المضبوطة دون ان يصار الى عرضها على المتهمين وسؤالهم عما اذا كانوا يقرون بمعرفتهم لها. وحيث ان هذا الاغفال من شأنه ان يعرض القرار المطعون فيه للنقض لمخالفته احكام المادة 311 اصول جزائية