Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/07/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 166 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
166/1975
Date
03/07/1975
President
منير محمصاني
Members
اليازجي، جعجع
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تعيين ترجمان للمتهم الاجنبي.

-

بما انه من مراجعة محضر المحاكمة ومحضر استجواب المتهم الجاري استنادا الى احكام المادة 285 من الاصول الجزائية , يتبين ان المتهم الذي يجهل اللغة العربية جرى استجوابه من قبل رئيس المحكمة دون ان يجري تعيين ترجمان له, وبما ان في الامر مخالفة لاحكام المادتين 285 و 316 من الاصول الجزائية. وبما ان هذه الخالفة للأصول الجوهرية تؤدي الى النقض ولم تعد حاجة الى بحث باقي الاسباب المدلى بها,