Court of Cassation, criminal chamber 03/07/1975
تمييز جزائي حكم رقم : 166 /1975
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 166/1975
- Date
- 03/07/1975
- President
- منير محمصاني
- Members
- اليازجي، جعجع
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تعيين ترجمان للمتهم الاجنبي.
-
بما انه من مراجعة محضر المحاكمة ومحضر استجواب المتهم الجاري استنادا الى احكام المادة 285 من الاصول الجزائية , يتبين ان المتهم الذي يجهل اللغة العربية جرى استجوابه من قبل رئيس المحكمة دون ان يجري تعيين ترجمان له, وبما ان في الامر مخالفة لاحكام المادتين 285 و 316 من الاصول الجزائية. وبما ان هذه الخالفة للأصول الجوهرية تؤدي الى النقض ولم تعد حاجة الى بحث باقي الاسباب المدلى بها,