Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/05/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 118 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
118/1975
Date
15/05/1975
President
منير محمصاني
Members
جعجع، اليازجي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تنبيه المتهم ووكيله الى نص المادتين 291 و292

-

حيث ان الرئاسة اغفلت تنبيه المتهم ووكيل الدفاع الى نص المادتين 291 و292 اصول جزائية وكان هذا الاغفال من شأنه ان يجر الى النقض .