Court of Cassation, criminal chamber 15/05/1975
تمييز جزائي حكم رقم : 118 /1975
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 118/1975
- Date
- 15/05/1975
- President
- منير محمصاني
- Members
- جعجع، اليازجي
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تنبيه المتهم ووكيله الى نص المادتين 291 و292
-
حيث ان الرئاسة اغفلت تنبيه المتهم ووكيل الدفاع الى نص المادتين 291 و292 اصول جزائية وكان هذا الاغفال من شأنه ان يجر الى النقض .