Court of Cassation, criminal chamber 10/04/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 89/1974
- Date
- 10/04/1974
- President
- منير محمصاني
- Members
- جعجع، حريز
- Source
- Lebanese University
- مفهوم المعاملة الجوهرية ومدى شمولها عدم تمثيل المدعي المعتوه في المحاكمة بواسطة وصية
-
حيث تبين من جلسة محضر ضبط المحاكمة ان المحكمة سارت بالدعوى الى ما قبل ختامها بجلسة واحدة دون ان تقيم وصيا على المعتوهة نصره بصفتها مدعية , وبذلك تكون قد جرت المحاكمة في الدعوى دون نصره ممثلة كمدعية حسب الاصول الامر الذي يشكل مخالفة جوهرية من شأنها ان تعرض القرار المطعون فيه للنقض