Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/04/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 89 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
89/1974
Date
10/04/1974
President
منير محمصاني
Members
جعجع، حريز
Source
Lebanese University

- مفهوم المعاملة الجوهرية ومدى شمولها عدم تمثيل المدعي المعتوه في المحاكمة بواسطة وصية

-

حيث تبين من جلسة محضر ضبط المحاكمة ان المحكمة سارت بالدعوى الى ما قبل ختامها بجلسة واحدة دون ان تقيم وصيا على المعتوهة نصره بصفتها مدعية , وبذلك تكون قد جرت المحاكمة في الدعوى دون نصره ممثلة كمدعية حسب الاصول الامر الذي يشكل مخالفة جوهرية من شأنها ان تعرض القرار المطعون فيه للنقض