Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 111 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
111/1975
Date
30/04/1975
President
منير محمصاني
Members
نصري جعجع، جوزف اليازجي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم اخذ محكمة الجنايات لهوية الشاهد كاملة وعدم استدعائه من خارج قاعة المحكمة

-

وبما انه من مراجعة محضر المحاكمة تبين ان المحكمة استمعت الى الشاهد بطرس يوسف كرم دون اخذ هويته كاملة فضلا عن انه عندما استدعي للشهادة لم يكن خارج قاعة المحاكمة وبما ان في الامر مخالفة لنص المادتين 297 و298 من الاصول الجزائية وبمان ان المخالفة للاصول الجوهرية تؤدي الى النقض .