Court of Cassation, criminal chamber 30/04/1975
تمييز جزائي حكم رقم : 111 /1975
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 111/1975
- Date
- 30/04/1975
- President
- منير محمصاني
- Members
- نصري جعجع، جوزف اليازجي
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم اخذ محكمة الجنايات لهوية الشاهد كاملة وعدم استدعائه من خارج قاعة المحكمة
-
وبما انه من مراجعة محضر المحاكمة تبين ان المحكمة استمعت الى الشاهد بطرس يوسف كرم دون اخذ هويته كاملة فضلا عن انه عندما استدعي للشهادة لم يكن خارج قاعة المحاكمة وبما ان في الامر مخالفة لنص المادتين 297 و298 من الاصول الجزائية وبمان ان المخالفة للاصول الجوهرية تؤدي الى النقض .