Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/03/1975

تمييز جزائي حكم رقم : 69 /1975

Court
تمييز جزائي
Number
69/1975
Date
13/03/1975
President
منير محمصاني
Members
جعجع، اليازجي
Source
Lebanese University

- في حساب مهلة التمييز عندما تكون نهاية المهلة يوم عطلة

-

بما ان طلب النقض قدم في المدة القانونية على اعتبار ان النهار 15/12/1974 كان نهار احد اي يوم عطلة ومستوفيا شروطه فهو مقبولا شكلا.

- مفعول عدم استجواب محكمة الجنايات للمتهم خلال المهلة القانونية

-

بما ان المتهم لم يستجوب من قبل المستشار المنتدب ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة 285 اصول جزائية اي مهلة الاربع وعشرين ساعة من تاريخ توقيفه في قلم محكمة الجنايات . وبما ان هذه المخالفة من شأنها ان تعرض القرار المميز للنقض وكان لا حاجة لبحث باقي الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة.