Court of Cassation, criminal chamber 13/03/1975
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /1975
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 69/1975
- Date
- 13/03/1975
- President
- منير محمصاني
- Members
- جعجع، اليازجي
- Source
- Lebanese University
- في حساب مهلة التمييز عندما تكون نهاية المهلة يوم عطلة
-
بما ان طلب النقض قدم في المدة القانونية على اعتبار ان النهار 15/12/1974 كان نهار احد اي يوم عطلة ومستوفيا شروطه فهو مقبولا شكلا.
- مفعول عدم استجواب محكمة الجنايات للمتهم خلال المهلة القانونية
-
بما ان المتهم لم يستجوب من قبل المستشار المنتدب ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة 285 اصول جزائية اي مهلة الاربع وعشرين ساعة من تاريخ توقيفه في قلم محكمة الجنايات . وبما ان هذه المخالفة من شأنها ان تعرض القرار المميز للنقض وكان لا حاجة لبحث باقي الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة.