Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/06/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
53/1980
Date
26/06/1980
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، القزي
Source
Lebanese University

- مفعول اغفال ذكر تاريخ صدور الحكم وعدم عقد جلسة اصولية لتفهيم الحكم.

-

حيث ادلت الجهة طالبة النقض تحت هذا السبب , انه لم يذكر بالحكم موضوع النقض تاريخ صدوره. وحيث ومن مراجعة الحكم يتبين انه لم يذكر فيه تاريخ صدوره, كما وانه من مراجعة محضر ضبط المحاكمة يتبين انه لم تعقد جلسة اصولية لتفهيم الحكم, مما يشكل اغفالا لمعاملة جوهرية تقضي الى النقض .