Court of Cassation, criminal chamber 26/06/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 53/1980
- Date
- 26/06/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، القزي
- Source
- Lebanese University
- مفعول اغفال ذكر تاريخ صدور الحكم وعدم عقد جلسة اصولية لتفهيم الحكم.
-
حيث ادلت الجهة طالبة النقض تحت هذا السبب , انه لم يذكر بالحكم موضوع النقض تاريخ صدوره. وحيث ومن مراجعة الحكم يتبين انه لم يذكر فيه تاريخ صدوره, كما وانه من مراجعة محضر ضبط المحاكمة يتبين انه لم تعقد جلسة اصولية لتفهيم الحكم, مما يشكل اغفالا لمعاملة جوهرية تقضي الى النقض .