Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/02/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
37/1974
Date
15/02/1974
President
منير محمصاني
Members
جعجع، حريز
Source
Lebanese University

- مفعول اختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين لجهة قبول طلب النقض في الجنح

-

وبما ان المادة 117 من قانون التنظيم القضائي قد اوجبت لاجل قبول النقض في الجنح ان يتوفر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الاستئنافية. وبما ان الحاكم الجزائي المنفرد في جبيل اعتبر الفعل المسند الى طالب النقض من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 557 ق.ع. وقضى باعلان عدم صلاحيته للنظر بهذه الدعوى في حين ان محكمة الاستئناف قضت بحكمها بفسخ الحكم البدائي واعتبار الفعل المسند الى طالب النقض من نوع الجنحة المنصوص عنها في المادة 556 ق.ع وادانته على هذا الاساس , ويكون الاختلاف حول الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين متوفرة وطلب النقص مقبولا.

- مفهوم المعاملة الجوهرية ومدى شمولها اغفال تنظيم التقرير الاستئنافي وتلاوته عند بدء المحاكمة

-

بما ان المادة 22 اصول جزائية اوجبت على محكمة الاستئناف ان يكلف احد المستشارين تنظيم تقرير استئنافي يبين فيه وقائع الدعوى وماهية الحكم المستأنف واسباب الاستئناف كما اوجبت المادة 223 اصول جزائية ان يتلى التقرير المذكور في مستهل جلسات المحاكمة. وبما انه من مراجعة ملف الدعوى لا يتبين ان هذا التقرير قد نظم وتلي في مستهل جلسات المحكمة وبما ان هذه المعاملات هي من المعاملات الجوهرية وان اغفالها يجر الى النقض .