Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/01/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
9/1974
Date
18/01/1974
President
منير محمصاني
Members
جعجع، حريز
Source
Lebanese University

- مفهوم المعاملة الجوهرية ومدى شمولها اغفال المحكمة سؤال الشاهد عما اذا كان المتهم هو المقصود

-

حيث انه من الرجوع الى محضر ضبط المحاكمة يتبين ان الرئاسة اغفلت سؤال الشهود المستمعين اذا كان المتهمون الحاضرون هم المقصودين فإفاداتهم كما وانها لم تسأل المتهمين اذا كان لهم من ملاحظة او اعتراض على شهادات الشهود. وحيث ان هذا الاغفال من شأنه ان يعرض القرار المميز للنقض لمخالفة احكام المادة 300 اصول جزائية.