Court of Cassation, criminal chamber 18/01/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 9/1974
- Date
- 18/01/1974
- President
- منير محمصاني
- Members
- جعجع، حريز
- Source
- Lebanese University
- مفهوم المعاملة الجوهرية ومدى شمولها اغفال المحكمة سؤال الشاهد عما اذا كان المتهم هو المقصود
-
حيث انه من الرجوع الى محضر ضبط المحاكمة يتبين ان الرئاسة اغفلت سؤال الشهود المستمعين اذا كان المتهمون الحاضرون هم المقصودين فإفاداتهم كما وانها لم تسأل المتهمين اذا كان لهم من ملاحظة او اعتراض على شهادات الشهود. وحيث ان هذا الاغفال من شأنه ان يعرض القرار المميز للنقض لمخالفة احكام المادة 300 اصول جزائية.