Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/01/1957

تمييز جزائي حكم رقم : 333 /1957

Court
تمييز جزائي
Number
333/1957
Date
24/01/1957
President
حسن قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- مفعول عدم استماع المحكمة الى الشاهد المقرر سماعه دون ان تتخذ قرارا بالاستغناء عن شهادته تبعا لتصريح الفريق الذي طلبه

-

وحيث انه من الثابت اجتهادا ان على المحكمة ان تستمع الى الشاهد المقرر دعوته للمحكمة من قبل اي فريق كان ما لم يصرح الفريق الذي طلبه بالاستغناء عن ماعه او ان تتخذ المحكمة قرار بشأنه وحيث ان المحكمة لم تتخذ قرار بهذا الشأن لا سلبا ولا ايجابا فتكون خالفت القانون بخرقها قاعدة جوهرية لاصول المحاكمة وعرضت حكمها للنقض كما سار عليه الاجتهاد الفرنسي واللبناني (يراجع le II p. 40 no 17) وقرار هذه المحكمة تاريخ 29 اذار سنة 954 قرار رقم 134/44 رقم الدعوى 96 وقرار رقم 145/4 164 تاريخ 8 تموز 959)