Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/02/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
19/1997
Date
04/02/1997
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عالية
Source
Lebanese University

- السببب التمييزي المبني على فقدان التعليل لدى اعتبار محكمة الاستئناف ان الفعل يشكل جرم استيفاء الحق بالذات

-

حيث ان مستدعي النقض, ومن ضمن مآخذه في اطار هذا السبب على القرار المطعون فيه قوله بأن محكمة الاستئناف لم تبحث في توافر عناصر جرم استيفاء الحق المنصوص عليه في المادة 429 من قانون العقوبات ومدى انطباقها على الافعال المنسوبة اليه مما يجعل قرارها لهذه الجهة مقدما للتعليل ومخالفا للقانون. وحيث انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين انه لم يعلل ويبين الاسباب التي حملت المحكمة على اعتبار فعل المدعى عليه, مستدعي النقض, منطبقة على احكام المادة 429 من قانون العقوبات, وقد استعرض في متنه الوقائع التي اعتبرها ثابتة, دون ان يبين ما هي العناصر المتوافرة والتي تجعل من الفعل منطبقا على المادة 429 المشار اليها, مما يحول دون حق محكمة التمييز لممارسة رقابتها على القرار المذكور, مما يجعله فاقدا التعليل لهذه الجهة, وبالتالي مخالفا للقانون, مما يقتضي نقضه واعادة المحاكمة وفقا للاصول.