Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/05/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 105 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
105/1996
Date
28/05/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عالية
Source
Lebanese University

- بدء سريان مهلة مرور الزمن على اسقاط عقوبة نقل السلاح الحربي

-

وحيث ان جرم نقل السلاح الحربي غير المرخص المنصوص عنه في المادة 72 من قانون الاسلحة هو من نوع الجنحة. وحيث انه بمقتضى المادة 439 معطوفة على المادة 438 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تسقط دعوى الحق العام في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات والمعاملة الاخيرة الحاصلة فيها. وحيث ان المعاملة الاخيرة المتعلقة بجرم نقل السلاح الحربي غير المرخص المنسوب للمدعى عليه قد تحققت بتاريخ 28/3/1991 , ولم يصار الى اي اجراء بعد ذلك حتى تاريخ 24/11/1994 , اي بعد انقضاء فترة الثلاث سنوات المنصوص عنها في المادة 439 من قانون اصول المحاكمات الجزائية, بالرغم من ان جرم نقل السلاح غير المرخص قد توقف سنة 1989 . وحيث ان القرار المطعون فيه بذهابه خلاف ذلك وعدم اعتباره لدعوى الحق العام فيما خص هذا الجرم ساقطة بمرور الزمن يكون قد خالف القانون فيقتضي نقضه.