Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 72 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
72/1997
Date
22/04/1997
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عالية
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص القضاء بعفوية متلاشية.

-

حيث انه من الاطلاع على الاوراق تبين ان الحكم البدائي المفسوخ كان قد اعتبر فعل المدعى عليه طالب النقض منطبقا على المادتين 571 و429 عقوبات واعلان سقوط الدعوى العامة عنهما بمفعول قانون العفو العام, وقد استأنف هذا الحكم فقط كل من المدعي الشخصي والمدعى عليه دون النيابة العامة, وقد اعتبر القرار الاستئنافي فعل المدعى عليه منطبقا على المادة 738 عقوبات وقضى بحبسه وتغريمه لاجلها مع اعفائه من الحبس دون الغرامة بمفعول قانون العفو العام مما يعتبر قضاء بعقوبة جزائية كان فيها المستأنف معفى من اي عقوبة لتشميل الجرم بالعفو العام كليا. حيث انه ولو كان استئناف المدعي او المدعى عليه لا يحول دون حق المحكمة الاستئنافية في تغيير الوصف نحو الاصح, غير انها ممنوعة من الاساءة الى المدعى عليه على صعيد العقوبة المتلاشية بمفعول قانون العفو العام تبعا لسقوط الدعوى العامة, والتي انبرم امرها بعدم استئناف النيابة العامة, مما يجعل هذا الامر حقا مكتسبا للمدعى عليه لا يجوز المساس به. وحيث ان القرار الاستئنافي بخلوصه الى نتيجة معاكسة لاحكام القانون يكون قد عرض نفسه للابطال والنقض.