Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/05/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 92 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
92/1997
Date
20/05/1997
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عاليه
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع

-

وحيث انه اذا كان يحق لمحكمة الاساس ان تقدر الوقائع بسلطانها المطلق دون ان يقع تقديرها تحت رقابة محكمة التمييز, الا انه يجب ان تكون الوقائع التي بنت حكمها عليها قد حصلت فعلا على النحو الذي اوردته المحكمة, لا ان تعتمد وقائع مغلوطة ثابت في الاوراق انها حصلت خلافا لما قالت به المحكمة. وحيث ان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه بإيراده اقوال الخبير الشاهد خلافا لما وردت بافادته المدونة في المحضر يكون قد شوه الوقائع الواردة في هذه الافادة, وهذه الاخيرة هي من المستندات التي بنت عليها المحكمة قناعتها, وبتشويه الحكم لهذه الافادة يكون قد خالف قوة الاثبات المقررة لها واستوجب النقض.