Court of Cassation, criminal chamber 24/06/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 119/1997
- Date
- 24/06/1997
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عالية
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية الطعن بواسطة النقض بوجه الشخص الذي لم يستأنف ضده
-
حيث انه من الاطلاع على الاوراق تبين ان المطلوب النقض ضده نادر نادر كان قد اعلنت براءته لعدم الثبوت من الجرمين المدعى بهما وذلك في الحكم البدائي ولم يستأنف هذا الحكم ضده لا من قبل المدعي طالب النقض ولا من قبل النيابة العامة الذين جاء استئنافيهما ضد المدعى عليه يوسف الخوري وللتشديد وحيث انه من المقرر عدم جواز الطعن بالنقض لمن فوت على نفسه طريق الاستئناف في الحكم البدائي اذ يعتبر ذلك رضوخا منه لهذا الحكم الذي كان قابلا للاستئناف ولم يطعن به, مما يجعل طلب النقض بشأن الشخص الذي لم يستأنف ضده غير قائم على اساس في القانون, لانه مرفوع ضد شخص لم يكن موضوع محاكمة بالدرجة الاخيرة الامر الموجب لعدم سماعه بوجه المطلوب النقض ضده نادر فارس نادر.
- في الشروط الشكلية لتقديم طلبات النقض
-
حيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه صدر وجاهيا بتاريخ 24/10/1996 وتقدم طلب النقض بشأنه ضد الخصم بتاريخ 5/11/1996 وقد وقع من قبل محام في الاستئناف وارفق به الوكالة الاصلية وصورة مصدقة عن هذا القرار وايصال بالتأمين التمييزي الحق بالطلب بتاريخ 6/11/1996 فيكون طلب النقض مقدما ضمن المهلة ومستجمعا شروطه الشكلية العامة وكذلك شرطه الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي بتوافر الاختلاف على الوصف القانوني للفعل اذ قضى الحكم البدائي بادانة المدعى عليه المطلوب النقض ضده يوسف الخوري بجنحة المادة 738 عقوبات في حين قضى القرار الاستئنافي بكف التعقبات الجارية بحقه بهذا الشأن, كون المسؤولية تطال الشخص المعنوي وليس التابع. وحيث ان طلب النقض يكون بالتالي مقبولا في الشكل ضد يوسف الخوري.
- في المسؤولية الجزائية للتابع الذي ينتسب الى احد الاشخاص المعنويين
-
- عن السبب الثالث المبني على مخالفة القانون لجهة عدم اعتبار التابع اهل للمسؤولية الجزائية بالاستقلال عن الشخص المعنوي. حيث انه من الاطلاع على القرار المطعون فيه تبين انه قضى بكف التعقبات عن المدعى عليه يوسف الخوري (المطلوب النقض ضده) على اساس انه قام بالفعل بصفته رئيسا لقسم (زان) في حزب الكتائب اللبنانية, اي باعتباره مسؤولا لدى شخص معنوي ولان ما اقدم عليه من افعال لم يكن لمنفعته الشخصية بل بمبادرة من الشخص المعنوي المذكور وبناء لتعليماته ولحسابه وتحقيق مصلحته. وحيث انه ولئن كانت المادة 210 من قانون العقوبات تعتبر الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيا عن اعمال تابعيها, غير ان ذلك لا يحول دون المساءلة الجزائية للتابع كشخص طبيعي اذا توافرت شروطها فضلا عن مسؤولية الهيئة المعنوية التي يتبعها. وحيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه بتقريره كف التعقبات الجزائية عن المطلوب النقض ضده لمجرد كونه تابعا لشخص معنوي دون التحقق من مدى توافر العناصر الجرمية بحقه كشخص طبيعي يكون قد خالف القانون وعرض نفسه للنقض والابطال.