Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/05/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 99 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
99/1997
Date
27/05/1997
President
رالف الرياشي
Members
عطا الله، عالية
Source
Lebanese University

- في الوصف الجرمي لتزوير تذكرة المرور من قبل موظف في الامن العام ولاستعماله خاتم مزور للامن العام والتدخل في جرم التزوير واستعمال التذكرة المزورة

-

وحيث ان الادلة والقرائن اعلاه من شأنها ان تؤيد دور المدعى عليه, شوقي اليتامى في تزوير بطاقة الاقامة المؤقتة لصالح خالد الاحدب وحيث ان هذه البطاقة تدخل في مفهوم تذكرة المرور المعاقب على تزويرها بمقتضى المادة 464 من قانون العقوبات وحيث اقدام المدعى عليه, شوقي اليتامى في معرض وظيفته في الامن على تزوير البطاقة المشار اليها على الوجه المبين في الوقائع يؤلف الجنحة المنصوص عليها في المادة 464 من قانون العقوبات وحيث ان فعل المدعى عليه شوقي اليتامى لجهة استعماله لخاتم مزور للامن العام مهر به البطاقة المزورة يؤلف الجنحة المنصوص عليها في المادة 438 من قانون العقوبات حيث انه من الثابت ان المدعى عليه محمد الاحدب هو الذي طلب من شوقي اليتامى استصناع بطاقة الاقامة المؤقتة المزورة لصالح شقيقه خالد, وقد سلمه لهذا الغرض قسيمة العودة المرفقة بالبطاقة القديمة واطلعه على وضع خالد, ثم استحصل منه على البطاقة المزورة ليعطيها لهذا الاخير, وفعله لهذه الجهة يؤلف التدخل في جرم التزوير المشار اليه وينطبق على الجنحة المنصوص عليها في المادة 464 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 219 بند 2 و4 وعلى الفقرة الاولى من المادة 220 منه لانه لولا هذا التدخل لما تم الجرم حيث من الثابت ان المدعى عليه خالد الاحدب استعمل البطاقة المزورة ثم تقدم بها من دوائر الامن العام بهدف الحصول على بطاقة اقامة جديدة في لبنان وحيث انه من الثابت ايضا ان المدعى عليه خالد الاحدب كان على بينة من ان البطاقة المذكورة هي مزورة بدليل انه استحصل عليها دون ان يغادر الاراضي اللبنانية وحيث ان فعله لهذه الجهة يؤلف الجنحة المنصوص عليها في المادة 464 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 454 منه