Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 155 /1995

Court
تمييز جزائي
Number
155/1995
Date
11/07/1995
President
معين عسيران
Members
عبدالله، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص عدم ابلاغ القرار الاتهامي ولائحة الشهود

-

حيث ان مستدعيي النقض يدليان تحت هذا السبب بان الحكم المطعون فيه باطل لانهما لم يتبلغا قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام. وحيث يتبين ان المتهم لطفي العابدي قد استجوب تمهيديا بتاريخ 23/6/94 في حين لم يتبين ان المتهم الاخر احمد بوظ قد استجوب تمهيديا وانه لم يثبت ان هذين المتهمين قد ابلغا قبل المباشرة باجراءات المحاكمة العلنية قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام خاصة وانه لم يذكر من جهة اولى وفي محضر استجواب لطفي العابدي التمهيدي انه ابلغ قرار الاتهام ومن جهة ثانية يتبين من وثيقة ابلاغ قرار الاتهام وقائمة الشهود التي كانت معدة باسم لطفي العابدي انه لم يتم هذا التبليغ في حين لا وجود لوثائق تبليغ باسم المتهم الاخر احمد بوظ وحيث ان هذا الاغفال لابلاغ هذين المتهمين قرار الاتهام وان كان لا يشكل معاملة مفروضة تحت طائلة الابطال فانه يشكل مخالفة لقاعدة قانونية كدستها المادة 268 من الاصول الجزائية تقضي الى الابطال مرفقا للاجتهاد المستمر لانه يشكل مساسا بحقوق الدفاع المتعلق بالنظام العام وحيث يقتضي تبعا لذلك نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لطالبي النقض