Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/06/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 108 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
108/1997
Date
10/06/1997
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عالية
Source
Lebanese University

- مفعول الشهادة اذا لم يحلف الشاهد اليمين القانونية

-

- عن السبب الاول لجهة عدم تحليف الشاهد محمد قندقجي اليمين للشاهد كون المدعي شقيق زوجته حيث انه لدى الاطلاع على الحكم المطعون فيه في فقرة القانون ص 20 تبين انه اعتمد على افادة هذا الشاهد - من ضمن ما اعتمد عليه - للوصول الى فقرتها الحكمية وحيث ان المادة 304 من قانون الاصول الجزائية حددت بصورة الحصر الاشخاص الذين لا تقبل شهادتهم وهم بعض اقارب المتهم وهي لم تتناول باحكامها لا المدعي الشخصي ولا اقرباءه الذين يتوجب سماعهم بعد اليمين وحيث ان المادة 298 من ذات القانون فقرتها الثالثة نصت صراحة على بطلان الشهادة اذا لم يحلف الشاهد اليمين القانونية المذكورة فيها وحيث ان الحكم المطعون فيه باعتماده شهادة الشاهد المذكور دون ان يكون قد حلف يمين الشاهد المنصوص عنها تحت طائلة البطلان يكون قد عرض نفسه للنقض لاغفاله معاملة مفروضة تحت طائلة الابطال والتي جعل منها قانون التنظيم القضائي احد اسباب نقض الاحكام الصادرة في القضايا الجنائية وذلك في المادة 113 المعدلة منه وحيث انه بالتالي يكون الحكم المطعون فيه مستوجبا للنقض في الاساس