Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/06/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 127 /1995

Court
تمييز جزائي
Number
127/1995
Date
20/06/1995
President
نهاد مرتضى
Members
عبدالله، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على اغفال الاصول الجوهرية بما خص شفهية المحاكمة

-

حيث ان مستدعيي النقض يدليان تحت هذا السبب بمخالفة مبدأ شفهية المحاكمة لانه في جلسة المحاكمة بتاريخ 20/12/1994 جرى تبديل في هيئة المحكمة التي تابعت اجراءات المحاكمة دون اعادة تلاوة الاوراق والاجراءات السابقة وحيث يتبين من محضر ضبط جلسات المحاكمة لدى المباشرة بالنظر بالدعوى امام محكمة جنايات القتل في لبنان ان الهيئة كانت مؤلفة من الرئيس جورج غنطوس ومن المستشارين سماحة وخداج وحيث انه في جلسة يوم الثلاثاء في 20/12/1994 جرى تبديل في هيئة المحكمة بحيث حل المستشار عيوازيان محل المستشار سماحة وقد تتابعت اجراءات المحاكمة دون اعادة تلاوة الاوراق مجددا بحضور المستشار الجديد الذي لم يطلع علنا على الاجراءات والقرارات المتخذة من قبل الهيئة السابقة وحيث ان هذا الاغفال لاصول واجراءات تستدعيها شفهية المحاكمة يشكل مخالفة لمبدأ هذه الشفهية مستتبع نقض الحكم المشوب بهذا العيب