Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 94 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
94/1997
Date
29/04/1997
President
الياس عبدالله
Members
عيسى الخوري، زنهور
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تلاوة التحقيقات علنا من قبل محكمة الجنايات

-

حيث ان المستدعي الظنين يدلي تحت هذا السبب بمخالفة مبدأ شفهية المحاكمة المتعلق بالنظام العام لان الحكم المطعون فيه استند الى اقوال المستدعي ومحاضر التحقيق ولم تتم تلاوتها اثناء المحاكمة وحيث يتبين من الحكم المطعون فيه انه استند من جملة الادلة التي استند اليها لادانة الظنين الى اعترافات الاظناء والى التحقيقات الاولية والاستنطاقية وحيث يتبين من جهة اخرى من الصفحتين الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين من محضر ضبط جلسات المحاكمة الجنائية ان الاوراق التي تليت هي قرار الاتهام وورقة الاتهام وقائمة شهود الحق العام وبالتالي لم تتل الاعترافات والتحقيقات المشار اليها انفا وان الاستناد اليها دون تلاوتها ودون وضعها قيد المناقشة العلنية يشكل مخالفة لمبدأ شفهية المحاكمة الذي يتعلق بالنظام العام ويقضي الى نقض الحكم المطعون فيه