Court of Cassation, criminal chamber 29/04/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 94 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 94/1997
- Date
- 29/04/1997
- President
- الياس عبدالله
- Members
- عيسى الخوري، زنهور
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تلاوة التحقيقات علنا من قبل محكمة الجنايات
-
حيث ان المستدعي الظنين يدلي تحت هذا السبب بمخالفة مبدأ شفهية المحاكمة المتعلق بالنظام العام لان الحكم المطعون فيه استند الى اقوال المستدعي ومحاضر التحقيق ولم تتم تلاوتها اثناء المحاكمة وحيث يتبين من الحكم المطعون فيه انه استند من جملة الادلة التي استند اليها لادانة الظنين الى اعترافات الاظناء والى التحقيقات الاولية والاستنطاقية وحيث يتبين من جهة اخرى من الصفحتين الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين من محضر ضبط جلسات المحاكمة الجنائية ان الاوراق التي تليت هي قرار الاتهام وورقة الاتهام وقائمة شهود الحق العام وبالتالي لم تتل الاعترافات والتحقيقات المشار اليها انفا وان الاستناد اليها دون تلاوتها ودون وضعها قيد المناقشة العلنية يشكل مخالفة لمبدأ شفهية المحاكمة الذي يتعلق بالنظام العام ويقضي الى نقض الحكم المطعون فيه