Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
34/1997
Date
25/02/1997
President
الياس عبدالله
Members
الخوري، زنهور
Source
Lebanese University

- تشويه الوقائع في الاستناد الى اسباب مبنية على وقائع غير ثابتة

-

حيث ان طالب النقض يدلي تحت هذا السبب بان الحكم المطعون فيه استنتج بان المدعو غالب المعلم اشترى الحشيشة منه وحيث بالتدقيق في الحكم المطعون فيه فانه اثبت في اول حيثياته انه يتبين من التحقيقات الجارية اقدام المحكوم عليه غالب المعلم على شراء المادة المخدرة من طالب النقض وحيث ومن جهة اولى فان غالب المعلم لم يوقف ولم تضبط افادته وبالتالي لم يعرف منه ما اذا كان قد اشترى المخدرات فعلا او انه توارى عن الانظار قبل دخوله منزل طالب النقض وحيث ومن جهة ثانية فان محمود عطية لم يثبت في كافة الافادات التي ادلى بها ان غالب المعلم قد اشترى المخدرات فعلا من طالب النقض وحيث وبالاضافة الى كل ما تقدم فان سائق السيارة المدعو عبد الرزاق محمد لم يثبت بدوره ان غالب المعلم قد اشترى المخدر فعلا من طالب النقض وحيث ان الحكم المطعون فيه يكون بذلك قد اعتمد في الاسباب التي اوصلته للتجريم على وقائع غير ثابتة اي انه شوه الوقائع المعتمدة للتجريم وحيث ان تشويه الوقائع بالشكل الحاصل يخضع لرقابة محكمة التمييز ويشكل سببا للنقض