Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/01/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
7/1997
Date
29/01/1997
President
الياس عبدالله
Members
انطوني عيسى الخوري، خضر زنهور
Source
Lebanese University

- قانون تعليق المهل وتطبيقه على مدة مرور الزمن بالنسبة لدعوى الحق الشخصي

-

حيث ان المستدعية تدلي تحت هذا السبب بالخطأ في تفسير قانون تعليق المهل تاريخ 23/5/1991 وحيث ان القرار المطعون فيه قضى باعلان سقوط دعوى الحق الشخصي بمرور الزمن الثلاثي ما بين تاريخ 26/3/1985 وتاريخ 19/4/1988 وحيث ان القانون رقم 50 تاريخ 23/5/1991 والمتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية العقدية قد علق حتى تاريخ نفاذه المذكور سريان جميع المهل القانونية بما فيها مدة مرور الزمن وبالتالي لم يمر الزمن على دعوى الحق الشخصي في القضية الحاضرة وحيث والحالة هذه ان القرار المطعون فيه بقضائه باعلان سقوط دعوى الحق الشخصي بمرور الزمن الثلاثي يكون اخطأ وخالف احكام قانون تعليق المهل مما يستوجب نقضه ولم يعد من حاجة للبحث في سائر الاسباب والمطالب المدلى بها