Court of Cassation, criminal chamber 05/03/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 45/1997
- Date
- 05/03/1997
- President
- الياس عبدالله
- Members
- عيسى الخوري، زنهور
- Source
- Lebanese University
- مدى تأثير عدم بت محكمة الاساس بالمستندات المقدمة اليها
-
حيث ان الحكم المطعون فيه لم يبحث في المستندات المبرزة من قبل طالب النقض وحيث من الاصول الواجبة لزاما ان تبت محكمة الاساس بالطلبات والمستندات المقدمة اليها كون هذه الاصول متعلقة بحقوق اساسية اهمها حقوق الدفاع فان اغفلتها المحكمة كان حكمها مستوجبا للنقض لمخالفته احكام المادتين 322 و323 من الاصول الجزائية وحيث يقتضي على ضوء ما تقدم قبول طلب النقض المقدم من قبل فهد العلي وابطال الحكم المطعون فيه بالنسبة اليه
- مدى رقابة محكمة التمييز على تقدير الادلة من قبل محكمة الجنايات
-
وحيث وان كان يعود لمحكمة الاساس تقدير الادلة باعتباره مسالة موضوعية تختص بها وحدها دون رقابة عليها من محكمة التمييز فان هذا الحق في التقدير يبقى من الناحية المبدئية مطلقا طالما انه يتناول ادلة وقرائن متوفرة فعلا في الملف وبالتالي يعود هذا الحق ويخضع لرقابة محكمة التمييز في حال الاعتماد على ادلة غير متوفرة في الملف