Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
43/1997
Date
05/03/1997
President
الياس عبدالله
Members
عيسى، زنهور
Source
Lebanese University

- مدى تأثير عدم تبليغ المتهم قرار الاتهام

-

حيث ان المستدعي يدلي تحت هذا السبب بمخالفة احكام المادة 268 اصول جزائية لعدم ابلاغه قرار الاتهام وحيث انه بالفعل لم يتبين من اوراق الدعوى ان المستدعي ابلغ قرار الاتهام وحيث ان هذا الاغفال لابلاغ المتهم قرار الاتهام يشكل مخالفة لقاعدة قانونية كرستها المادة 268 اصول جزائية تقضي الى الابطال لان الاغفال المشا اليه يشكل مساسا بحقوق الدفاع المتعلقة بالنظام العام