Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
95/1997
Date
29/04/1997
President
الياس عبدالله
Members
عيسى الخوري، زنهور
Source
Lebanese University

- في شروط تمييز القرارات الصادرة في قضايا الجنح ومفهوم الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي

-

حيث يتبين من محضر ضبط جلسات المحاكمة الاستئنافية ان القرار المطعون فيه لم يصدر في موعده المقرر بتاريخ 2/12/1996 وقد صدر بتاريخ 5/12/1996 وحيث من جهة اخرى يتبين من وثيقة تبليغ الفقرة الحكمية المرفقة بطلب النقض ان المستدعي ابلغ حلاصة القرار المطعون فيه بتاريخ 22/1/1997 فيكون طلب النقض المقدم بتاريخ 5/2/1997 واردا ضمن المهلة القانونية وهو موقع من محام بالاستئناف وكيل ويتضمن اسباب النقض وقد ارفقت به الوكالة الاصلية وصورة مصدقة طبق الاصل عن القرار المطلوب نقضه كما ارفق به ايصال يثبت تأمين الغرامة التمييزية كما ارفق به ايصال يثبت تأمين الغرامة التمييزية فيكون الطلب مقبولا شكلا اذا توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي تاريخ 16/10/1961 باعتبار ان الطعن يتناول قرارا صادرا في المواد الجنحية ولجهة الشرط الخاص اي الاختلاف بين قضاة الدرجتين في وصف الفعل القانوني حيث يتبين من الاوراق ان الحكم البدائي قضى بابطال التعقبات بحق المدعى عليه لعدم توافر العناصر الجرمية لجنحة المادة 733 عقوبات في حين ان القرار الاستئنافي قضى بالزام المستأنف عليه المدعى عليه بدفع بدل العطل والضرر الناتج عن فعله الجرمي المعاقب عليه في المادة 733 عقوبات مما يشكل اختلافا في وصف الفعل القانوني وحيث يستنتج مما تقدم ان الشرط الخاص متوفر في القضية الحاضرة مما يقضي الى قبول طلب النقض شكلا لجهة دعوى الحق الشخصي فقط لكون ان طلب النقض لم يقدم بوجه الحق العام ولان القرار المطعون فيه قد حصر اطار بحثه في دعوى الحق الشخصي

- في مخالفة الحكم القضائي لمبدأ شفهية المحاكمة

-

حيث ان المستدعي يدلي تحت هذا السبب بمخالفة مبدأ شفهية المحاكمة لعدم تلاوة اوراق الدعوى المتعلقة بالمحاكمة البدائية وحيث بالفعل يتبين من محضر ضبط جلسات المحاكمة الاستئنافية ان الاوراق المشار اليها انفا لم تتل ولم توضع قيد المناقشة العلنية مما يشكل مخالفة لمبدأ شفهية المحاكمة الذي يتعلق بالنظام العام ويقضي الى نقض القرار المطعون فيه