Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/05/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 126 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
126/1997
Date
13/05/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تعيين المحكمة وكيلا للمتهم قبل بدء المحاكمة

-

حيث ان جملة ما يدلي به طالب التمييز من اسباب ان المحكمة خالفت احكام المادتين 285 و286 من الاصول الجزائية بعدم تعيين محام في الحال للدفاع عنه وحيث ان مراجعة محضر الاستجواب التمهيدي العائد لطالب التمييز والمؤرخ في 5/7/95 المرفق بقرار الاتهام يتبين ان المتهم طلب من الرئاسة تعيين محام للدفاع عنه غير انها لم تفعل وانه في جلسة 26/3/96 صرح طالب التمييز ان لا وكيل له فقررت المحكمة توجيه كتاب الى نقابة المحامين لتكليف محام بالدفاع عنه وقد كلفت النقابة فيما بعد المحامي الاستاذ حسن زعيتر الذي ساعد طالب التمييز في مهمة الدفاع وحيث ان المادة 286 اصول جزائية قد نصت: على انه اذا لم يكن المتهم قد اختار وكيلا عنه فيعين له الرئيس او نائبه محاميا في الحال والا تعد كافة المعاملات اللاحقة باطلة حتى ولو عينت له المحكمة محاميا خلال المحاكمة وحيث ان رئيس المحكمة قد خالف صراحة هذا النص وفقا للوقائع المدرجة اعلاه هذه المخالفة التي تجر الى النقض عملا بالنص الصريح