Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/06/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 109 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
109/1997
Date
10/06/1997
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، سماحة
Source
Lebanese University

- في الشروط الشكلية لقبول طلبات التمييز التي تتعلق بالجنح

-

ولجهة الشرط الخاص اي الاختلاف بين قضاة الدرجتين في وصف الفعل القانوني حيث يتبين من الاوراق ان الحكم البدائي قضى بابطال التعقبات بحق المدعى عليهما المستدعيين لانتفاء واقعة الاحتلال المكونة لجرم المادة 738 عقوبات في حين ان القرار الاستئنافي قضى بتوفر عنصر الاستيلاء على ماجور الغير المكون للجرم السابق ذكره مما يشكل اختلافا بين قضاة الدرجتين في الوصف القانوني وحيث يستنتج مما تقدم ان الشرط الخاص متوفر في القضية الحاضرة فيقتضي بالتالي قبول طلب النقض شكلا

- في مفهوم وعناصر جرم اغتصاب العقار وفي شروط تحقيق جرم الاستيلاء

-

حيث ان المستدعيين يدليان تحت هذا السبب بمخالفة القرار المطعون فيه القانون والخطأ في تفسيره لجهة المادة 738 عقوبات وحيث لكي يقوم جرم المادة 738 عقوبات يقتضي توفر "عنصر الاستيلاء" على عقار الغير ويعني الاستيلاء "انتزاع الحيازة" فالمدعى عليه ينهي حيازة من بيده العقار دون رضائه ليدخله بعد ذلك في حيازته فهو بذلك انهاء لحيازة وانشاء لحيازة جديدة بغير رضاء الحائز وحيث يتبين من القرار المطعون فيه انه اورد لجهة الوقائع ان الحكم البدائي المستأنف قد اسهب في وصف هذه الوقائع واسندها الى ادلة وقرائن مقنعة مما يستوجب حسب قول القرار المطعون فيه تصديق هذا الشق من الدعوى اي الشق من الدعوى اي الشق المتعلق بباب "الوقائع" الواردة في الحكم البدائي المستأنف وحيث يتبين من باب "الوقائع" المسردة في الحكم البدائي المستأنف ان الجهة المستدعية المدعى عليها دخلت الشقة موضوع الدعوى ولا تزال فيها باجازة من مالكتها التي اوكلت اليها امر الحفاظ عليها وفي وقت كان المدعى تامر قصابلي مستاجر الشقة المذكورة قد تركها وحيث على ضوء ما تقدم ان الجهة المستدعية لم تنتزع حيازة الشقة طالما انها دخلتها واقامت فيها باجازة من المالكة وفي وقت كان المدعي قد ترك الشقة وحيث والحالة هذه ان عنصر الاستيلاء على الشقة موضوع الدعوى غير متوفر على ضوء الوقائع المعتمدة في القرار المطعون فيه وبالتالي ان جرم المادة 738 عقوبات غير قائم وفقا للوقائع المشار اليها وحيث ان القرار المطعون فيه باعتباره على عكس ما تقدم ان عنصر الاستيلاء المكون لجرم المادة 738 عقوبات قد تحقق يكون قد اخطأ ووقع في غير موقعه القانوني لهذه الجهة مما يقضي الى نقضه