Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/11/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 158 /1995

Court
تمييز جزائي
Number
158/1995
Date
07/11/1995
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، سلهب
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على النقض في التعليل

-

حيث ان طالب النقض يدلي من جملة ما يدلي من اسباب ان الحكم المطعون فيه قد شوه الوقائع واعتمد التناقض والنقض في التعليل مما يستوجب نقضه. وحيث يتبين من مراجعة الحكم المطعون فيه ان المحكمة باعتمادها على محاضر التحقيق الجارية من قبل الجمارك ومكتب مكافحة المخدرات ومن قبل قاضي التحقيق انما اعتمدت اقوال المتهم المتوفي ابرهيم حلال الذي صدرت عنه افادات متناقضة ومختلفة امام كل من المراجع الثالثة المذكورة. ولم يستمع من قبل المحكمة لانه كان قد توفي قبل ان يمثل امامها. وحيث ان المحكمة باعتمادها افادات متناقضة متنافرة للادانة دون ان تعلل تعليلا كافيا ايا من الافادات الثلاث قد اعتمدت اسباب ترجيحها على غيرها تكون قد افقدت قرارها التعليل الصحيح وحرمت بالتالي محكمة التمييز من اجراء رقابتها على حسن تطبيق القانون. مما يجعل هذا الحكم مستوجبا النقض للنقص في تعليل الاسباب الموجبة للتجريم وفقا لنص المادة 322 اصول جزائية.