Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
34/1994
Date
11/02/1994
President
خليل زين
Members
سكاف، معوشي
Source
Lebanese University

- التدخل في جريمة السرقة

-

وحيث ان فعل المتهم, وحسبما جاء في قرار محكمة الجنايات المطعون فيه, من قبل المتهم, "بوجود الاتفاق المسبق بين المتهمين وباعطائهم الارشادات والمعلومات للسالبين حول كيفية نقل الاموال والوقت المحدد لذلك يكونون قد تدخلوا بعملية السرقة" اي ان فعله, هو, من هذا القبيل, ومنطبق على المادتين 639/219 عقوبات, فالعنصر المادي متوافر, وكذلك القصد الجرمي.