Court of Cassation, criminal chamber 11/02/1994
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /1994
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 34/1994
- Date
- 11/02/1994
- President
- خليل زين
- Members
- سكاف، معوشي
- Source
- Lebanese University
- التدخل في جريمة السرقة
-
وحيث ان فعل المتهم, وحسبما جاء في قرار محكمة الجنايات المطعون فيه, من قبل المتهم, "بوجود الاتفاق المسبق بين المتهمين وباعطائهم الارشادات والمعلومات للسالبين حول كيفية نقل الاموال والوقت المحدد لذلك يكونون قد تدخلوا بعملية السرقة" اي ان فعله, هو, من هذا القبيل, ومنطبق على المادتين 639/219 عقوبات, فالعنصر المادي متوافر, وكذلك القصد الجرمي.