Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 147 /1995

Court
تمييز جزائي
Number
147/1995
Date
11/07/1995
President
نهاد مرتضى
Members
عبدالله، الخوري
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على الذهول عن تطبيق القانون لجهة تسليم ومصادرة سلاح الجريمة

-

حيث ان مستدعي النقض يدلي باسباب عدة للطعن اهمها ما اورده تحت عنوان السبب الثالث حيث اورد ان المحكمة قضت فيما قضت بمصادرة السلاح المستعمل في جريمة القتل في حين انه لم تصادر اية قطعة سلاح مما يعني ان المحكمة قد اعتمدت دليلا خاطئا عندما اعتبرت ان السلاح مصادر وكونت قناعتها بالادانة على هذا الاساس وحيث انه من الرجوع الى كامل اوراق الدعوى يتبين لنا ان سلاح الجريمة لم يضبط في اية من مراحل التحقيق وحيث ان الحكم المطعون به في البند السابع من فقرته الحكمية اورد عبارة (مصادرة السلاح) هذه العبارة التي ترد عادة في حال كون سلاح الجريمة قد ضبط فعلا اما وانه لم يضبط في هذه الدعوى فكان الاولى بالمحكمة ان تقضي سندا للمادة 98 من قانون العقوبات بالزام المحكوم عليه بتسليم سلاح الجريمة ضمن مهلة تحددها له حتى اذا لم يفعل الزامه باداء ضعفي قيمته ريعا للخزينة ضمن مهلة محددة ايضا تحت طائلة استبدالها بالحبس سندا للمادة 54 عقوبات هذا ومن ناحية ثانية فان البند السابع عينه من الفقرة الحكمية ذاتها ورد في مطلعه عبارة: "الظن بالمتهم بجنحة المادة 72 من قانون الاسلحة" هذه العبارة التي ترد في معرض الظن عندما تكون القضية في مراحل التحقيق اما وقد انتقلت الى مرحلة الحكم فان الظن يستبدل باليقين الذي على اساسه تبنى الادانة بناء عليه وحيث ان ما قضى به الحكم المطعون به خاصة في البند السابع من الفقرة الحكمية بشكل ذهولا عن تطبيق القانون يستلزم النقض وفقا لاحكام المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83