Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 39 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
39/1997
Date
05/03/1997
President
الياس عبدالله
Members
الخوري، زنهور
Source
Lebanese University

- براءة المتهم من جرم السرقة لعدم كفاية الدليل وللشك

-

حيث ان المتهم قد انكر ما اسند اليه في جميع مراحل الدعوى وحيث ان الدليل المتوفر بحقه اقتصر على ما جاء في افادات المحكوم عليه مالك الجوني والظنين منير محمد من ان المتهم اشترك في ارتكاب الجرائم المبينة في باب سرد الوقائع وقد تراجع لاحقا الظنين منير محمد عن افادته عندما اجرى قاضي التحقيق مقابلة بينه وبين المتهم وحيث على كل حال ان ما جاء في افادات المحكوم عليه مالك الجوني والظنين منير محمد لم يتعزز باي دليل اخر يجعل من العطف الجرمي دليلا كافيا للتجريم خاصة على ضوء ما جاء في اقوال المتهم من انه يوجد خلاف بينه وبين مالك الجوني الذي اصر على اشراكه في السرقات مما يحمل الريبة في صحة اقوال مالك الجوني مع الاشارة الى ان منير محمد قد كد في المقابلة لدى قاضي التحقيق والتي اجريت بينه وبين المتهم على وجود الخلاف بين الاثنين وبالتالي تبقى الادلة غير كافية لتوفير القناعة لدى المحكمة بتجريم وادانة المتهم بما اسند اليه مما يستتبع وجوب اعلان براءته لعدم كفاية الدليل واقله للشك