Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 41 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
41/1997
Date
05/03/1997
President
الياس عبدالله
Members
الخوري، زنهور
Source
Lebanese University

- القتل المقصود والقتل العمدي

-

وحيث ان الشاهد المذكور قد افاد امام المحكمة ان المتهم تركي العقلة كان في منزله بتاريخ 10/09/1991 ظهرا وكان يوم سبت وحيث بالمقابل فان المدعين الشخصيين مالك وخالد واسعد العقلة قد افادوا في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة ان المتهم تركي حسن العقلة هو الذي اطلق النار على المغدور شيحان العقلة واصابه بطلق ناري في بطنه ادى بالنتيجة الى وفاته وحيث ان هذا القول وبالرغم من صدوره عن مدعين شخصيين فقد تعزز من جهة اولى بمدلول ما جاء في افادة كل من شاهدي الدفاع فرحان العقلة وزوجته وضحى وهما خال وامراة خال المتهم تركي العقلة من ان تركي المذكور كان وقت اصابه المغدور شيحان في منزلهما القريب من مكان الحادث اي انه لم يكن في منزل ملحم هلال في زحلة كما يزعم كما تعزز من جهة ثانية بمدلول ما جاء في افادتي محمد فواز العقلة قريب المتهم تركي من انه شاهد كلا من فرج والمتهم تركي العقلة يحملان سلاحا ويهربان فور وقوع الحادث اي ان المتهم تركي العقلة لم يكن في زحلة في حينه كما تعزز ايضا ومن جهة ثالثة بافادة الشاهد جمعة العطية امام محكمة الجنايات من ان شيحان اخبره في المستشفى بعد اجراء العملية له ان تركي العقلة هو الذي اطلق عليه النار كما تعزز ايضا ومن جهة رابعة بقرينة فرار المتهم تركي العقلة فور وقوع الحادث وحتى القاء القبض عليه وحيث ان هذه الادلة والقرائن ولدت القناعة لدى المحكمة بان المتهم تركي العقلة هو الذي اقدم على اطلاق النار على المغدور شيحان العقلة واصابته بطلق في بطنه ادى بالنتيجة الى وفاته وحيث بالمقابل لم يثبت ان هذا القتل كان نتيجة تخطيط مسبق بل جاء وليد الصدفة ولدى التقاء الفريقين المتنازعين في سوق بلدتهما قب الياس وحيث ان فعل المتهم تركي العقلة يشكل بذلك جناية القتل المقصود المنصوص عنها والمعاقب عليها في المادة 547 من قانون العقوبات وحيث ان فعله لجهة حيازة ونقل بندقية حربية غير مرخصة يشكل جنحة المادة 72 من قانون الاسلحة وحيث ان المحكمة وخاصة بالنظر للاسقاط الحاصل ترى منح المتهم اسباب التخفيف بالنسبة للجناية فقط وفق المادة 253 من قانون العقوبات